السيد عبد الأعلى السبزواري
278
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يقال بوجوب صرف تمامه في الحج ، وكذا لو لم يذكر إلا المظالم ، أو إلا الزكاة ، أو إلا الخمس . ولو أوصى أن يحج عنه مكرّرا كفى مرتان ، لصدق التكرار معه . ( مسألة 6 ) : لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة ، وعيّن لكل سنة مقدارا معيّنا ، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة ، صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا ، وهكذا لا لقاعدة
--> ( 1 ) ورد في الوسائل باب : 16 من أبواب النيابة في الحج ملحق حديث : 1 مع اختلاف بسيط . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .